للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح]

لم يرد هذا الاصطلاح سوى عند الحنفية، وهم يطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني، أو كانت دلالته ظنية وهو يقابل الواجب عندهم.

يقول ابن أمير حاج: فإن «ثبت الطلب الجازم بظني من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب إن كان المطلوب فعلا غير كف، وكراهة التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» (١).

[ثانيا-الفرق بين المكروه تحريما والحرام]

اصطلاح الحرام ورد عند كل من الجمهور والحنفية إلا أن الجمهور يعممون التسمية على ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني، أما الحنفية فيقصرونه على ما ثبت بدليل قطعي فقط.

أما اصطلاح المكروه تحريما فلم يرد عند الجمهور، وخصته الحنفية بما ثبت النهي عنه بدليل ظني.

[المسألة الثالثة: اصطلاح المكروه وإطلاقاته]

[أولا-المراد بالمكروه]

المكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم (٢)، وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله (٣).

واصطلاح المكروه تتفق عليه جميع المذاهب بأنه الفعل الذي نهى عنه الشارع دون أن يرتب عقوبة على فعله أما من انتهى عنه فإنه يؤجر على التزامه بنهي الشارع.


(١) التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢/ ٨٠.
(٢) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، ص ٢١٢.
(٣) نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، للإمام جمال الدين الأسنوي (بيروت: دار الكتب العلمية)، المطبوع مع شرح البدخشي،١/ ٦٤.

<<  <   >  >>