للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه» (١).

٤ - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حنان أنه قال: أخبرني رجل من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إليّ صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم» (٢).

٥ - وقال: «فيما جاء في اللعان: أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف» (٣).

[المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا]

يقول الإمام مالك موضحا قصده من استعمال هذا اللفظ: «وما قلت الأمر عندنا؛ فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا» (٤).

وهذا يعني الرأي الفقهي المعمول به، والذي جرت عليه الأحكام، وربما تكون هناك آراء أخرى لكنها لا يعمل بها، فإذا قال الأمر عندنا؛ فهذا يدل على الرأي الفقهي الذي اختاره الإمام مالك من بين عدة آراء للصحابة


(١ - ٢ - ٣) الموطأ للإمام مالك بن أنس، فهرسة وتقديم قسم الدراسات بدار الكتاب العربي، الطبعة الأولى (دار الريان للتراث،١٤٠٨ هـ‍/١٩٨٨ م) ج ١ الصفحات على الترتيب:١٢٥،١٦٤،١٦٨،١٧٦،٣٨٦.
(٤) ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢/ ٧٤؛ وانظر: نيل الابتهاج ص ٢٩٦؛ المعيار المعرب للونشريسي ٦/ ٣٦٠؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص ٤١٨.

<<  <   >  >>