للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ومما جاء في بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا قال: فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز ولا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا» (١).

[المسألة الثالثة: المراد بقوله: عليه أدركت الناس]

يستعمل هذا الاصطلاح عندما لا يكون في المسألة إجماع كلي لأهل المدينة، إنما هو رأي الأغلبية، وهناك قلة مخالفة ولها رأي آخر؛ فهو يقل في رتبته عن رتبة الإجماع الكلي الذي لا يعلم له مخالف (٢).

ومن أمثلته:

١ - قال مالك: «لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا، قال: وهي السنة وعليها أدركت الناس» (٣).

٢ - قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعمرة فليس له ذلك، قال مالك: «وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» (٤).

٣ - حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك: «وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا» (٥).

ولهذا الاصطلاح مرادفات كثيرة نذكر بعضها:

١ - وهو الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا.

٢ - وعلى هذا رأيت الناس.


(١) الموطأ للإمام مالك ٢/ ٢٥.
(٢) عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور ص ٢٩٦.
(٣) المدونة للإمام مالك ١/ ٦٤.
(٤) - (٥) الموطأ للإمام مالك ١/ ٢٢٧،٢٢٨.

<<  <   >  >>