للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - مستحب: ومعناه في العرف: أن الله تعالى قد أحبه.

٣ - نفل: ومعناه: أنه طاعة غير واجبة، وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم.

٤ - تطوع: ومعناه: أن المكلف انقاد لله تعالى فيه، مع أنه قربة ومن غير حتم.

٥ - سنة: ويفيد في العرف طاعة غير واجبة.

٦ - إحسان: وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه (١).

[الرابع: المذهب الحنبلي]

ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب، أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة والألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية ولم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ: «قربة» (٢).

...


(١) المحصول ١/ ١٠٣،١٠٤.
(٢) المدخل لمذهب أحمد لابن بدران، ص ٦٩. وابن حمدان تأتي ترجمته.

<<  <   >  >>