للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما به الفتوى تجوز المتفق ... عليه، فالراجح سوقه نفق

فبعده المشهور، فالمساوي ... إن عدم الترجيح للتساوي (١)

[المسألة الثانية: المشهور]

[أولا-المعنى في اللغة]

الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:

الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (٢).

[ثانيا-المعنى في الاصطلاح]

تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:

١ - «فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.

٢ - وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.

٣ - وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (٣).

والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:

«والصواب هو الأول لوجوه:

١ - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.


(١) الطليحة، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى (١٣٣٩ هـ‍/١٩٢١ م)، ص ٧٩.
(٢) لسان العرب لابن منظور، مادة شهر،٢/ ٣٧٦.
(٣) حاشية الدسوقي ١/ ٢٠؛ وانظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ٦٢،٦٨؛ منح الجليل للشيخ عليش ١/ ٢٠.

<<  <   >  >>