للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعبرون عن ذلك بقولهم: الحكم كذا اتفاقا أو باتفاق.

أما الإجماع فإنه يعني اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم (١). إلا أنهم قد يستعملون الاتفاق في محل الإجماع والعكس، فلم تطّرد لهم قاعدة في ذلك، وإن كان الغالب ما قدمنا في معنى الاتفاق والإجماع.

ومن الأمثلة التي تدل على عدم اطّراد القاعدة:

ما جاء في الاستنجاء قوله: «ويكفي الماء باتفاق» (٢) وهي مسألة إجماع.

وأيضا قول الباجي: «والجامع شرط باتفاق» (٣) إلا أنها مسألة خلاف.

وقوله في الجنائز: «ولا يستحب دعاء معين اتفاقا» في حين جاء في التوضيح، «واستحب مالك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» (٤).

وإنما وقع ذلك لدى بعض نقلة المذهب في عدد من المسائل التي ذكروها في مصنفاتهم فحكوا الاتفاق فيما فيه خلاف، وبناء على ذلك التتبع حذر الفقهاء من اتفاقات ابن رشد، وإجماعات ابن عبد البر، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي، وقد قيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعدّ جميع ذلك خلافا» (٥).

وما عدا ذلك فإن القول المتفق عليه في المذهب هو الذي يفتى به «ويقدم على غيره» قال الشنقيطي:


(١ - ٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١١٤؛ وجامع الأمهات ورقة ٦٣ ب.
(٣ - ٤) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٧٥؛ وجامع الأمهات ورقة ٣٢ ب.
(٥) الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، مصطلحاته وأسبابه، الدكتور عبد العزيز بن صالح الخليفي، الطبعة الأولى (قطر: المطبعة الأهلية، ١٤١٤ هـ‍/١٩٩٣ م) ص ٧٠.

<<  <   >  >>