للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - الذنب.

٤ - مزجور عنه.

٥ - القبيح.

وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:

«أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» (١).

المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه

وبين الحرام عند الجمهور:

[أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية]

[١ - المراد بالمكروه في اللغة]

الكره، بالضم: المشقة تحتملها من غير تكلف، وكرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه.

قال الفراء: الكره بالضم المشقة، وبالفتح الإكراه، يقال: قام على كره، أي: على مشقة (٢).

وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه (٣).


(١) المحصول للرازي ١/ ١٠٢.
(٢) لسان العرب مادة كره ٣/ ٢٥٠.
(٣) مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (لبنان: بيروت، دار الكتاب العربي،١٤٠٢ هـ‍/١٩٨٢ م)، مادة كره ص ٥٦٨،٥٦٩.

<<  <   >  >>