للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول النووي: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين. . . أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر. بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، أو بالذي رجحه الشافعي» (١).

أما إذا قالهما في وقت واحد ولم يرجح أحدهما، أو لم يعلم أقالهما في وقت واحد أو لم يرجح أحدهما أو لم يعلم أقالهما في وقتين أو وقت واحد فعلى المفتى.

ت-البحث عن أرجح القولين إن كان أهلا للترجيح أو التخريج وإلا نقل الراجح منهما عن أصحاب الترجيح والتخريج.

ث-التوقف وذلك إذا لم يتمكن من الترجيح بأي طريق.

يقول النووي: «وإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدا منها. . .، أو نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابق، وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلا للتخريج أو الترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل» (٢).

[٣ - الترجيح بين الأوجه]

١ - يعرف الراجح بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد (٣).

٤ - يترجح المنصوص (٤) على المخرج إلا إذا لم يوجد فرق بين المخرج والمنصوص، «فإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا» (٥).


(١) المجموع للنووي ١/ ٦٨.
(٢) - (٣) - (٤) - (٥) المجموع للنووي ١/ ٦٨. المنصوص: غير النص فالمنصوص يطلق على النص وعلى القول وعلى الوجه بينما النص يخص أقوال الشافعي فقط. انظر: الابتهاج في اصطلاح المنهاج ١/ ١٤.

<<  <   >  >>