للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكل من الفرض والواجب مختلف، فالأول المقدر كما ذكرت والثاني الثابت إلا أننا ملزمون بالمقدر والثابت وإن اختلف دليل الثبوت.

يقول الإمام الفخر الرازي: «وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو:

المقدر لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا، كما أن الواجب هو:

الساقط لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا، وإذا كان كذلك: كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محصنا» (١).

[٢ - من حيث المعنى الشرعي لكل منهما]

أما من حيث المعنى الشرعي فهما شيء واحد لأن دلالتهما واحدة وهي: الفعل الذي يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، فقد نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي (٢).

يقول ابن قدامة: «والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما» (٣).

[ثانيا-أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض والواجب]

وللحنفية أيضا أدلتهم في التفرقة بين الفرض والواجب واستندوا في ذلك على:

[١ - المعنى اللغوي]

فمن حيث المعنى اللغوي يتفق الحنفية مع الجمهور على أن الفرض بمعنى الشيء المقدر، والمقدر لا يحتمل زيادة أو نقصانا فهو مقطوع به، كما يرون أن في التقدير نوع من التخفيف والتيسير لأنا ملزمون به فكونه قدر تقديرا متناهيا لا مجال للزيادة والنقص يسهل على المكلف أن يحافظ عليه ويلتزم به. وهذا التقدير الدقيق يوجب شدة المحافظة والرعاية،


(١) المحصول للرازي ١/ ٩٧.
(٢) انظر: المحصول للرازي ١/ ٩٩.
(٣) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ١/ ٨٧.

<<  <   >  >>