للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خوارج فلان إذا ظهرت نجابته. . .، والخارجي الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم.

قال طفيل:

«أبا مروان لست بخارجي ... وليس قديم مجدك بانتحال» (١)

[ثانيا-التخريج في الاصطلاح]

يقول ابن فرحون: «هو عبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه فتارة يخرج من المشهور؛ وتارة من الشاذ» (٢).

فحين لا يجد العلماء حكما منصوصا عليه لأي مسألة؛ فإنهم يقيسون على مسألة أخرى منصوص على حكمها؛ ليستخرجوا لها حكما، ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إنهم قد يخرجون حكما يخالف الحكم المنصوص عليه، وقد يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مخرج، وعلى هذا فالتخريج عند المالكية ثلاثة أنواع (٣):

النوع الأول: استخراج حكم واقعة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة.

مثاله: يقول ابن الجلاب: «ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه فإنها تتخرج على روايتين:

أحدهما: أن عليه القضاء، والأخرى أنه ليس عليه القضاء وهذه مخرجة على الصيام فإنه إذا نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو خافت المرأة قال ابن عبد الحكم: «لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى القضاء، وقال ابن القاسم:

عليه القضاء إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه» (٤).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة خرج ١/ ٨٠٧،٨٠٨.
(٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٩.
(٣) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٠٤.
(٤) التفريع لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب-دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى (دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٨ هـ‍/١٩٨٧ م) ١/ ٣١٣.

<<  <   >  >>