للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء

سأتناول في هذا المطلب مراتب علامات الإفتاء، وقواعد الترجيح بين الأقوال الموسومة بها، وأيها يقدم على الآخر، خاصة أن غالب كتب الفتاوى تذيل الأقوال بهذه الاصطلاحات التي سبق وأن بينت المراد منها.

وضع ابن عابدين عشر قواعد للترجيح بين الأقوال؛ في رسالته رسم المفتي، وسوف أذكرها بشيء من التفصيل والتوضيح.

الأول: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصح وأن المشهور ترجيح الأصح على الصحيح.

الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى، والآخر بغيره؛ فإنه يقدم الذي بلفظ الفتوى؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح.

الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر في غيرها، لأنه عند عدم التصحيح لأحد الأقوال، يقدم ما في المتون، لأنها الموضوعة لنقل المذهب، وكتب المتون هي كتب ظاهر الرواية، حيث التزم أصحابها إيراد الصحيح من الأقوال وما عليه الفتوى؛ لذا فهي مقدمة على كتب الشروح والفتاوى.

الرابع: ما إذا كان أحدها قول الإمام الأعظم والآخر قول بعض أصحابه؛ لأنه عند عدم الترجيح لأحدهما، يقدم قول الإمام، أما إذا خالفه

<<  <   >  >>