للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثانيا-المعنى في الاصطلاح]

المعروف: هو القول الثابت عن مالك أو أحد أصحابه، ويقابله المنكر وهو الذي لم تثبت نسبته إلى مالك أو إلى أحد من أصحابه (١).

ومن أمثلة استعمالهم لهذا اللفظ قوله:

ما جاء في الزكاة قوله: «فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف كالنتاج لا كالفوائد» (٢).

[المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى]

واصطلاح ما به الفتوى يعني القول الراجح أو المشهور، فلا يفتى إلا بالراجح أو المشهور، أما الشاذ والمرجوح والضعيف فإنه لا يفتى به، بل يقدم عليه العمل بقول الغير-أي ما صح عند غير المالكية (٣).

[المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل]

ويعنون بهذا الاصطلاح أن يصحح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولا غير مشهور ولا راجح؛ فيفتي به، ويعمل به، وتجري الأحكام بناء على تصحيحه؛ وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، أو لأن في الأخذ بهذا الرأي أرفق بالناس، أو لدرء مفسدة.

يقول الشيخ أحمد الرجراجي: «يقدم ما جرى به العمل كالراجح، فإذا رجح بعض المتأخرين المتأهلين للترجيح قولا مقابلا للمشهور لموجب رجحانه عندهم؛ وأجروا به العمل في الحكم؛ تعين اتباعه؛ فيقدم مقابل


(١) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١١٠ وما بعده؛ وحاشية المدني على كنون ١/ ٢١٧.
(٢) جامع الأمهات ورقة (٣٣) أ (مخطوط).
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٠؛ ومنح الجليل للشيخ عليش ١/ ٢٠؛ ومواهب الجليل للحطاب ١/ ٤٥.

<<  <   >  >>