للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا فعله على الوجه المطلوب فإنه يكفيه عن فعل مثله في وقت آخر وبالتالي نصفه بأنه مجزىء.

يقول أبو الوليد الباجي: «الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به؛ ومعنى ذلك أنه إذا فعل المكلف ما أمر به فقد امتثل الأمر وسقط عنه فرضه» (١).

[٢ - هل الأمر يقتضي الإجزاء]

الجمهور يرون أن الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء (٢) ودليلهم في ذلك:

ما روي أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزي عنها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزى عنها؟ فلتحج عنها» (٣).

وهذا الحديث يدل على أن امتثال الأمر يتم به الإجزاء، وحيث إن المرأة لم تحج فبقيت ذمتها مشغولة ولا تبرأ ذمتها إلا بالقضاء، وعليه فإن الإجزاء يحصل بالقضاء أيضا.

أما القاضي عبد الجبار ومن تابعه فإنهم يرون أن الأمر لا يقتضي الإجزاء حيث إن الإجزاء غير مسقط للقضاء (٤) ودليلهم في ذلك:

إن الإنسان قد يؤمر بالمضي في أعمال ثم يؤمر بقضائها كالحج


(١) إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبوري، الطبعة الأولى (مؤسسة الرسالة،١٤٠٩ هـ‍/١٩٨٩ م)، ١/ ٢٢٤.
(٢) انظر: إحكام الأحكام للآمدي ٢/ ١٩٥.
(٣) أخرجه مسلم-كتاب الصيام-باب ٢٧ رقم الحديث (١١٤٤٩)،٢/ ٨٠٥، أخرجه النسائي كتاب المناسك باب الحج عن الميت الذي لم يحج ٥/ ١١٦.
(٤) انظر: إحكام الأحكام للآمدي ٢/ ١٩٥.

<<  <   >  >>