جمهور الأصوليين (١) والفقهاء عليه وبه يكون الإجزاء هو امتثال الأمر وأدائه على الوجه الذي أمر به.
وعلى هذا فلا علاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء حيث أن القضاء لم يجب بالأمر الأول فكيف يسقط ولا يجب إلا بأمر جديد.
[ثالثا-العلاقة بين الإجزاء والصحة]
لمعرفة العلاقة بين الإجزاء والصحة لا بد من المقارنة بين تعريفي الإجزاء والصحة في الاصطلاح.
فالإجزاء يعني: امتثال الأمر أو سقوط القضاء.
والصحة عند الفقهاء: عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء.
وعند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع، أسقط القضاء أم لم يسقط.
نلاحظ أن هناك قواسم مشتركة بين تعريفي الاصطلاحين تجعلهما يتداخلان فيما بينهما، وربما يكونان بمعنى واحد، فعند المقارنة بين تعريفي الإجزاء والصحة عند الفقهاء يكونان شيئا واحدا، الصحة هي الإجزاء أما إذا كانت المقارنة بين التعريفين عند الأصوليين فنرى أن الإجزاء قسم من الصحة، وهي أشمل وأعم.
ولذا فإن المحققين من الأصوليين يرون أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فقد تكون أعم من وجه وقد يكون الإجزاء أعم من وجه آخر.
وقد يقال إن الصحة أعم من الإجزاء لأنها تشمل العقود والعبادة بينما يقتصر الإجزاء على العبادة التي تقع مجزئة أحيانا وغير مجزئة أحيانا أما ما لا يقع إلا مجزئا فلا يوصف بذلك كمعرفة الله.
(١) انظر: شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب؛ مراجعة وتصحيح الدكتور شعبان محمد إسماعيل (مكتبة الكليات الأزهرية-محمد أمبابي) ١/ ٢٣٢؛ والمستصفى للغزالي ١/ ٣٢٠؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٩٦؛ وشرح اللمع للشيرازي ١/ ٢٣٥؛ والمحصول للرازي ١/ ١١٧.