للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القصر: «إن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره. . . وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين وإنما تجب في جزء من الوقت» (١).

وأما قولهم في الزكاة قال الكاساني: «روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الدراهم الجياد» (٢). وقال في موضع آخر عن مقدار الزكاة في الذهب والفضة: «وأما مقدار الواجب فيه فربع العشر» (٣).

وقد ألزمهم الجمهور ألا يسموا شيئا مما ثبت بالسنة فرضا كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة وأنصبة الزكاة ومقاديرها (٤).

[هل لهذا الخلاف ثمرة؟]

الخلاف بين الجمهور والحنفية في التفرقة بين الفرض والواجب خلاف لفظي، فالجمهور يعممون التسمية ولا فرق عندهم بين الفرض والواجب، بينما نرى الحنفية يخصون الفرض بما ثبت بدليل قطعي والواجب بما ثبت دليل ظني، ويوافق الجمهور الحنفية على أن ما ثبت بدليل قاطع أعلى مرتبة في الاعتقاد والعمل وأنه يكفر جاحده إلا أنهم لا يرون تخصيصه باسم وأن ما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده.

وهذا ما أكده الدكتور طه العلواني قال: «الشافعية ومن معهم يوافقونهم على أن المقطوع به يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا وواجبا كما يوافقونهم على أن المظنون لا يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا وفرضا فالخلاف إنما هو في التسمية» (٥).

فجمهور الأصوليين يرون أن لا ثمرة لهذا الخلاف وإنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.


(١ - ٢ - ٣) بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٩٥،١٧،١٨.
(٤) المحصول للرازي ١/ ١٠٠.
(٥) المحصول للرازي ١/ ١٠٠.

<<  <   >  >>