للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس.

٤ - إن من أمر الجائز بينهم.

٥ - ما أدركت الناس إلا على هذا.

٦ - الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا.

٧ - وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

٨ - وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.

المسألة الرابعة:

المراد بقوله: ليس عليه العمل:

يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك.

مثال: التحريم بخمس رضعات:

وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن» (١).

إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة رضي الله عنها: ليس على هذا العمل (٢).


(١) الموطأ للإمام مالك، كتاب الرضاع، جامع ما جاء في الرضاعة ١/ ٤١٣ واللفظ له؛ رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم الحديث (١٤٥٢) ٢/ ١٠٧٥.
(٢) عمل أهل المدينة، للدكتور أحمد محمد نور ص ٢٢٧.

<<  <   >  >>