للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح]

يقول ابن فرحون: «وأما الاستقراء فهو بمعنى التخريج» (١).

ويقول القرافي: «الاستقراء هو: تتبع الحكم في جزيئاته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة» (٢).

والمثال الذي ساقه ابن فرحون يدل على أن الاستقراء هنا بهذا المعنى، يقول ابن فرحون: «واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ: أرى ذلك في المطر» يعني أن الباجي وابن الكاتب أخذا من قول مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر، قال مالك: «أراه كان في المطر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر» (٣).

فالذي فعله الباجي هنا أنه أخذ حكم مسألة من أخرى بعد أن تتبع جزئيات المسألة المنصوصة، فاستخرج للأخرى حكما بطريق الاستقراء.


(١) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٠٩.
(٢) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، حققه طه عبد الرؤوف، الطبعة الثانية: مصر (المكتبة الأزهرية للتراث، محمد محمد امبابي،١٤١٤ هـ‍/١٩٩٣ م)، ص ٤٤٨. ويقول الدكتور جرجس معرفا الاستقراء بأنه: «طريقة فكرية يتتبع فيها الباحث جزئيات القضية أو الموضوع، للتوصل إلى إصدار حكم كلي». معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي انطوان الناشف، الطبعة الأولى (الشركة العالمية، ١٩٩٦ م)، ص ٤٩.
(٣) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٠٩.

<<  <   >  >>