للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس التحريم، والرجوع إلى القرائن أسلم في دلالة الألفاظ، وهو الذي اختاره الدكتور سالم الثقفي حيث قال: «وهو الذي أختاره بعد تقليب النظر في العديد من المسائل» (١).

ومن الأمثلة الدالة على التحريم في جوابات أحمد:

ما نقله عبد الله في مسائل لأبيه حيث قال: «سألت أبي عن الصلاة في جلود الثعالب: فكرهه» (٢).

سألت أبي عن الخمر يتخذ خلا قال: «لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده» (٣).

ومن الاستعمالات الدالة على الكراهة:

قوله: «أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار» (٤).

يقول أبو هانىء سمعت أبا عبد الله يقول: «لا يعجبني نهاب الجوز أن يؤكل منه» (٥).

[المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف]

١ - أخشى.

٢ - أخاف.

هذان اللفظان يستعملان ويقصد بهما المنع والتحريم، وهو ما ذهب


(١) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص ٢٥.
(٢) مسائل عبد الله ١/ ٢٢٣.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٣/ ١٢٩٨.
(٤) صفة الفتوى لابن حمدان ص ٩٣.
(٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري تحقيق الشاويشي، الطبعة الأولى، (المكتب الإسلامي،١٤٠٠ هـ‍) ٢/ ١٣٣. ونهاب الجوز هو: ما ينثر من الجوز والحلوى في الأعراس فيتسابق الناس لأخذه. المرجع السابق بنفس الصفحات.

<<  <   >  >>