الفاسد، وصلاة من ظن أنه متطهر، وقد تولى ابن قدامة الرد على هذا الدليل بقوله:«الحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل، أما إذا أتي بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحجه لا يقضي الحج الفاسد إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد، ضرورة الخروج عن الإحرام»(١).
من العرض للرأيين نرى أن الإجزاء ليس شيئا زائدا لا يدل عليه الأمر، بل امتثال الأمر على الوجه الذي أراد الشارع وبراءة ذمة المكلف تقتضي سقوط الطلب ويكون الفعل مجزيا، وما ذهب إليه المعتزلة هو فهم بعيد عن الصحة وتفسير خاطىء لمعنى إتمام الأفعال رغم فسادها، والقضاء لا يعني قضاء الفعل الفاسد وإنما قضاء الفعل الذي لم يؤد على الوجه الصحيح حيث إن ذمته لم تبرأ منه بعد ولا زالت مشغولة به وهذا ما فصل فيه ابن قدامة فيما قدمت.
[٣ - هل القضاء يجب بأمر جديد]
أي فعل الأمر بعد فوات وقته المحدد هل يحتاج إلى أمر جديد أم أن الأمر الأول بإيقاع الفعل في وقته المحدد يقتضي القضاء أيضا.
سبق وأن بيّنا في الصفحة ٦١ من هذا البحث أن مذهب الجمهور هو أن القضاء يجب بأمر جديد في حين يرى أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المعتزلة أن القضاء يجب بما وجب به الأداء.
[٤ - متى يكون القضاء؟]
من خلال مناقشة القضايا الثلاث السابقة اتضحت الإجابة على هذا السؤال ومن تعريف القضاء تبين أنه يلزمنا فعله إذا فات وقت العبادة المحدد لها أو أصابها خلل أثر في صحتها، فهذا المعنى للقضاء هو الذي أجمع
(١) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران-٢/ ٨٢،٨٣.