للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه الواجب، فلا يجوز له التأخير إلى آخر الوقت، بل يتعين عليه الإتيان به قبله، وإن أخره ومات عصى اتفاقا فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر الباقلاني أداء عند حجة الإسلام الغزالي وهو مذهب الجمهور، لصدق تعريف الأداء عليه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه» (١).

هذا هو مذهب الجمهور في هذه الحالة أما أبو بكر الباقلاني فإنه يرى أنه بظنه غلبة الموت تضيق عليه وإن عاش وفعله في آخر الوقت فيعد قضاء وخالف الجمهور فيما ذهب إليه.

الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب على

الفور:

في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الفور، ولكن إن أخرها ثم فعلها بعد ذلك فإن الفعل يعد أداء وليس قضاء، لأن وقتها لم يتعين بشكل دقيق وإن كانت المبادرة أولى حتى لا تتعطل حاجات المستحقين.

يقول ابن قدامة: «والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين» (٢).

[الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف القضاء ولم يفعله فورا فهو قضاء]

إذا أخر المكلف القضاء إلى أي وقت آخر ولم يفعله على الفور فإنه إذا أوقعه في أي وقت يسمى قضاء أيضا، ولا نقول قضاء القضاء.

قال الفتوحي: «وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله وهو ممتنع» (٣).

وذلك كصلاة الظهر مثلا إذا فات وقتها ودخل وقت العصر ولم


(١) نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١/ ١٣٩.
(٢) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ١/ ١٣٩.
(٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٤.

<<  <   >  >>