للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد]

[أولا-المراد بالباطل]

[١ - تعريف الباطل لغة]

«بطل الشيء يبطل بطلانا: ذهب ضياعا وخسرانا. . . والباطل نقيض الحق» (١).

[٢ - تعريف الباطل في الاصطلاح]

عرف الأصوليون (٢) الباطل بأنه نقيض الصحة فهو: «مخالفة الأمر ذي الوجهين لأمر الشارع» (٣).

فالباطل إذن هو الفعل الذي يقع مخالفا لأمر الشارع، فلا يترتب عليه أثر ولا يسقط الواجب بفعله، بل يجب على فاعله القضاء، وذلك لوجود خلل في أركانه أو شرائطه، فالصلاة التي لم تستكمل أركانها أو شرائطها، أو وجد مانع من الموانع فإنها تقع باطلة ويجب قضاؤها.

[ثانيا-المراد بالفاسد]

[١ - تعريف الفاسد في اللغة]

الفساد نقيض الصلاح، فسد ويفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد. . . والمفسدة خلاف المصلحة (٤).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة بطل ١/ ٢٢٧.
(٢) عرف الآمدي الباطل بأنه: «نقيض الصحة بكل اعتبار» إحكام الأحكام ١/ ١٧٦، وعرفه البيضاوي بأنه: «والصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد»، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي ١/ ٦٨.
(٣) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر ٢/ ٢٤٢،٢٤٣.
(٤) لسان العرب لابن منظور مادة فسد ٢/ ١٠٩٥.

<<  <   >  >>