للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالإجزاء على المعنى الأول: وقوع الفعل من المكلف مستجمعا أركانه وشرائطه خاليا من الخلل، وأداؤه على هذه الصورة يكون كافيا لسقوط الأمر به.

أما على المعنى الثاني فإن أداء الفعل وامتثال الأمر يعني عدم وجوب القضاء على المكلف.

وعلى ذلك انقسم الأصوليون إلى فريقين، فالجمهور يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء، أما القاضي عبد الجبار بن أحمد وأبو هاشم ومن تابعهم من المعتزلة فإنهم يرون أن الأمر لا يقتضي الإجزاء.

وفي المسألة القادمة سنرى العلاقة بين الإجزاء والقضاء.

[ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء]

لمعرفة العلاقة بين الإجزاء والقضاء، لا بد لنا من التعرف على معنى القضاء، ومتى يكون الفعل مجزيا وهل الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء أم أن الإجزاء شيء زائد على الفعل وهل القضاء يجب بأمر جديد أم الأمر الأول يتناول القضاء أيضا ومتى يكون القضاء؟.

إذا تعرفنا على هذه المسائل استطعنا أن نحدد العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء.

وقد سبق لنا تعريف القضاء بأنه فعل الشيء بعد خروج الوقت الذي عينه الشارع.

[١ - متى يوصف الفعل بأنه مجزىء]

من خلال التعريف الأول للإجزاء بأنه امتثال المكلف للأمر مستكملا أركانه وشروطه، يدل على أن المكلف بفعله هذا قد أبرأ ذمته وخرج من عهدة الامتثال وبالتالي سقطت المطالبة بالقضاء لأن القضاء لا يكون إلا إذا أخر فعل الشيء حتى خروج وقته أو فعله في وقته وكان به خلل.

<<  <   >  >>