للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه، والاسم الرخصة، والرخصة في الأمر: خلاف التشديد (١).

[٢ - تعريف الرخصة في الاصطلاح]

الرخصة: ما شرح من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم (٢).

والرخصة كما هو واضح من المعنى اللغوي والاصطلاحي ما يسره الله علينا وخفف به عنا من التكاليف لعذر، وذلك من أجل دفع المشقة والعنت، وذلك لا يكون إلا بدليل من الشارع.

[ثانيا-أقسام الرخصة]

قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز وجعلوا نوعي الحقيقة أحدهما أحق من الآخر، أما نوعي المجاز فأحدهما أتم من الآخر، وسأذكر هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل.

[أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان]

النوع الأول: وهو أحق نوعي الرخصة ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا، وهذا النوع هو أكمل أنواع الرخص، لأن الحد منطبق عليه فالحرمة قائمة وسببها موجود إلا أن الشارع قد أسقط المؤاخذة عند استباحة المحرم لعذر، كإجراء كلمة الكفر عند الإكراه، فالحكم هنا قائم وهو حرمة الكفر بالله تعالى، وسببها أيضا قائم وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى فهذا كمال العزيمة، إلا أنه شرع له النطق بالكفر لعذر الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وفي ذلك كمال الرخصة، فهذا النوع هو أحق في تسميته بالرخصة لأنه «لما كانت العزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجه كانت الرخصة في مقابلتها كذلك أيضا» (٣).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة رخص ١/ ١١٤٦.
(٢) إحكام الاحكام للآمدي ١/ ١٧٧.
(٣) كشف الأسرار للبخاري ٢/ ٥٧٧.

<<  <   >  >>