للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: الأصح والصحيح]

يقول ابن عرفة: «الصحة في الأصح راجعة لقوة دليله» (١).

فالصحيح هو: القول الذي قوي دليله وهو يقابل الأصح ونقول عن القولين هذا صحيح والثاني أصح منه «حيث يكون كل واحد من القولين صحيحا وأدلة كل واحد منهما قوية إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح (٢).

ويقابل القول الصحيح القول الفاسد أي فاسد الدليل.

مثال: جاء في باب الحج قوله: «وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده لم يلزمه إذن ثان للقضاء على الأصح» (٣).

وجاء في باب الخصائص قوله: «قال في مذهب ابن القاسم: أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: «وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح عندنا» (٤). وجاء في فصل قضاء الفوائت قوله: «ثم إنه يصليها مرتبة وهو الصحيح» (٥).

[المسألة الخامسة: الظاهر]

[الظاهر في الاصطلاح]

يطلق الظاهر: «فيما ليس فيه نص، ويراد به الظاهر من الدليل، أو الظاهر من المذهب» (٦).

فالمسألة التي لم ينص على حكمها ينظر في الدليل، أو فيما تدل عليه


(١) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٠.
(٢) المرجع السابق ص ٦٤.
(٣) الشرح الكبير للدردير ٢/ ٩٨.
(٤) حاشية الدسوقي ص ٢/ ٢١٢.
(٥) الخرشي على مختصر خليل ١/ ٣٠٧.
(٦) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٦،٩٧.

<<  <   >  >>