للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قواعد المذهب وأصوله؛ فالذي يدل عليه ظاهر الدليل أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص، وهذا يعني أن المسألة غير المنصوصة قد يدل المذهب أو الدليل على أكثر من معنى، فالمعنى الراجح هو الظاهر.

مثال الظاهر من الدليل:

يقول ابن راشد في الصيام: «فإذا شك فالظاهر التحريم» (١).

أما الظاهر من المذهب:

يقول ابن راشد أيضا: «فإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها» (٢).

والظاهر يقابل الأظهر.

فالأظهر: «قيل: هو ما ظهر دليله، واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة، كظهور الشمس وقت الظهيرة.

وقيل: ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب، فلغاية شهرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل الأظهر.

فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينها (٣).

والذي أراه أقرب للصواب هو التفسير الأول وذلك للأسباب التالية:

١ - مناسبته للمعنى اللغوي.

٢ - في حالة قبول التفسير الثاني فإنه يرادف الأشهر في المعنى، وفي هذه الحالة فإنه لا معنى لوجود لفظين مترادفين من ألفاظ التشهير، يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ إلا أن علماء المذهب يفرقون بين الأشهر والأظهر فالثاني دون الأول في الشهرة.


(١ - ٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٦،٩٧.
(٣) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٧.

<<  <   >  >>