وهذا الاصطلاح أعم الاصطلاحات السابقة حيث إنها فروع منه وهو يشملها جميعا.
[٧ - الاتجاه والتوجيه]
هذان اللفظان استعملهما ابن مفلح في الفروع ويعني بهما استنباطه هو لحكم مسألة من مسألة أخرى مشابهة لها بناء على القواعد الكلية للمذهب، أو من نصوص الإمام، وهما من قبيل تخريج الفروع على الفروع.
يقول مصحح الفروع:«أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام واختلف ترجيحهم فيه، ويمكن أن يجاب بأن يقال: إنما خرج المصنف الروايتين أو الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج منها، والمسألة المخرج منها فيها خلاف مطلق أو مرجح، فأطلق الخلاف إحالة على ذلك وهو قوي»(١).