للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثانيا-إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك]

١ - إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك؛ فإنه يؤخذ بالقول المتأخر لأنه الأرجح ويترك المتقدم غالبا إلا ما رجحه أصحابه.

٢ - على المجتهد أن يعمل نظره حسب قواعد المذهب وأصوله إذا التبس عليه تاريخ الأقوال، فلم يعلم المتقدم من المتأخر.

وينطبق ما سبق إذا تعارض نصان لمجتهد من فقهاء المالكية.

يقول أبو عبد الله محمد الحميري: «الذي يجب الاعتماد عليه إذا تعارض نصان لمالك رحمه الله أو لغيره من المجتهدين، أن ينظر في التاريخ فيعمل بالمتأخر، فإذا التبس عليه-يعني وكان من أهل الفتيا-فمثل هؤلاء إذا أشكل عليهم التاريخ في مذهب مالك فهم يعرفون أصول من اجتهدوا في مذهبه، ومأخذ كل منهم، وما ينبني عليه مذهبه» (١).

ثالثا-التشهير عند اختلاف المغاربة والعراقيين والمدنيين

والمصريين:

١ - إذا اختلف العراقيون والمغاربة فالعمل في الأكثر على تشهير المغاربة (٢).

٢ - إذا اختلف المصريون والمدنيون قدم قول المصريين.

٣ - وإذا اختلف المدنيون والمغاربة قدم المدنيون.

«وإذا اختلف المصريون والمدنيون قدم المصريون غالبا والمغاربة والعراقيون قدمت المغاربة. . . قال عج تقديم المصريين على من سواهم ظاهر لأنهم أعلام المذهب، لأن منهم ابن وهب. . . وابن القاسم وأشهب،


= وأبو الحسن هو: علي بن عبد الرحمن الطنجي اليفرني أخذ عن السطي، من آثاره: تقييد على المدونة، توفي سنة ٧٣٤ هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٧/ ١١٩.
(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ١٠٢.
(٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٦٧.

<<  <   >  >>