للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتفى القبول أي الثواب لأن المعصية أحبطته» (١).

وقد تقرر في المسألة السابقة أن الصحة بمعنى الإجزاء في بعض المواطن، وكذلك تكون مرادفة للقبول كحديث الصلاة بغير طهور.

يقول الفتوحي معلقا على الأحاديث التي تنفي القبول مع وجود الصحة، والأحاديث التي جعلت الصحة بمعنى القبول: «وقد حكى القولين في الواضح ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطل» (٢). وإذا تحقق ذلك فإن الفعل المجزىء يكون مقبولا أيضا وهذا ما عناه الفتوحي بقوله: «وكصحة قبوله ونفيه كنفي إجزاء، يعني أن القبول مثل الصحة» (٣).

أما القرافي فإنه يرى رأيا آخر وهو: أن القبول ليس من أوصاف العبادة ولا يعني ذلك بقاء الذمة مشغولة به، رغم إيقاعه على الوجه المطلوب من الشارع، وإنما قصد أن القبول هو ترتب الثواب على العمل وهو غير سقوط الخطاب وعدم المعاقبة عند امتثال الأمر، فعنده أن القبول لا علاقة له بالإجزاء والصحة، وهو ليس من مباحث الأصول لأنه لا تدخله أحكامنا حسب الضوابط المعلومة أو المظنونة بل هو أمر مغيب.

يقول: «إن القبول شيء غير الإجزاء والصحة لأنه ترتب الثواب على ذلك العمل والإجزاء والصحة يرجعان إلى سقوط العقاب» (٤).

ويقول أيضا: «ولما كان القبول أمرا مغيبا عنا لا تدخله أحكامنا تركه الأصوليون من أوصاف العبادة» (٥).


(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٢.
(٢) - (٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧١،٤٧٢.
(٤) مممم-
(٥) نفائس الأصول للقرافي ١/ ٣٢٩،٣٢٠.

<<  <   >  >>