أصحابه، فإنه ينظر إلى قوة الدليل، فيقدم الذي دليله أقوى وأظهر، وهذا بالنسبة للمفتي المجتهد، وأما غيره فإنه يقدم أولا قول الإمام أبي حنيفة، ثم أبي يوسف ثم قول محمد.
الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية، فيقدم على الآخر، فإذا تعددت الأقوال واختلفت؛ فإنه يرجح القول الذي هو ظاهر الرواية، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الروايات الشاذة؛ لأنه الموضوع للفتوى.
السادس: ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام، وفي هذه المرتبة القول الراجح هو ما تختاره الأكثرية من المشايخ، وهذا يعتبر شبه إجماع بالنسبة لهم، لذا فإنه يقدم على غيره الذي اختارته الأقلية.
السابع: إذا كان دليل أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ فإنه يقدم القول المبني على الاستحسان على القول الذي أساسه القياس، إلا في بعض المسائل.
الثامن: ما إذا كان أحدهما أنفع للوقف، لما صرحوا به في الحاوي القدسي وغيره من أنه يفتى بما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء.
التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية الشهود، وعدم القضاء بظاهر العدالة لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، بخلاف عصرهما؛ فإنه قد فشي فيه الكذب؛ فلا بد من التزكية، وكذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، لتغير الزمان، ووجود الضرورة إلى القول بجوازه.
العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر، فإنه يترجح أحد