للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى المعارضة بينها مع أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء والأصوليين.

٣ - لو كان المشهور هو ما قوي دليله؛ لم يتأت في القول الواحد أن يكون مشهورا أو راجحا باعتبارين مختلفين؛ مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولين يكون مشهورا لكثرة قائله، وراجحا لقوة دليله، ولا معنى لانحصار المشهور في قول ابن القاسم في المدونة» (١).

وعليه يكون المشهور هو ما كثر قائله، ولا يلتفت إلى تصحيح ابن فرحون لرأي ابن خويزمنداد في قوله: «والصحيح أنه ما قوي دليله» (٢) لقوة أدلة معارضيه المتقدمة.

أما الأشهر فإنه يقابله المشهور، وهو دونه في المشهورية، وذكر الأشهر دليل على أن في المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في الرتبة (٣).

مثال على استعمال الأشهر: والمرهم النجس يغسل على الأشهر (٤).

مثال على استعمال المشهور: جاء في باب فرائض الصلاة فصل في الاستخلاف قوله: فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور» (٥).


(١) منار السالك للرجراجي ص ٤٤؛ وانظر: جواهر الإكليل للآبي ١/ ٤؛ ورفع العتاب والملام لمحمد القادري ص ١٨؛ والبحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص ٢٠٧.
(٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٦٢،٦٨.
(٣) كشف النقاب الحاجب ص ٨٨ بتصرف.
(٤) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة ٤ أ.
(٥) حاشية الدسوقي ١/ ٣٥١.

<<  <   >  >>