للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وقول محمد بسقوط الشفعة، إذا أخر طلب التملك شهرا، دفعا للضرورة عن المشتري، ورواية الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة، لو زوجت نفسها من غير كفء لا يصح، وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة. . . فهذه كلها قد تغيرت أحكامها لتغير الزمان؛ إما للضرورة، وإما للعرف، وإما لقرائن الأحوال، وكل ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأن صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها، ولو حدث هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافها، وهذا جرأ المجتهدين في المذهب، وأهل النظر الصحيح من المتأخرين، على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب» (١).

ومن أمثلة استعمالهم لفظ: «هو المختار في زماننا»:

قال الرملي لما سئل في بالغة عاقلة خطبها أخوها وزوّجها لغير كفء، هل لأبيها الاعتراض وفسخ النكاح بعدم الكفاءة أم لا؟.

أجاب: نعم؛ إذا طلب الأب ذلك فرق القاضي بينها وبين الزوج في ظاهر الرواية، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ما لم تلد أو يظهر حبلها، ولا مهر لها قبل الدخول.

وروى الحسن عن الإمام، أنه لا ينفذ النكاح من أصله، قال في الخانية: وهو المختار في زماننا؛ إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل ولي يحسن المرافعة، وفي الجثو بين يدي القاضي مذلة، فسد الباب بالقول بعدم الانعقاد أصلا (٢).

وجاء في كتاب الطهارة قوله: «والماء المستعمل طاهر غير مطهر وهو المختار» (٣).


(١) رسم المفتي لابن عابدين ص ٤٥.
(٢) الفتاوى الخيرية للرملي ١/ ٢٥.
(٣) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ١/ ٢٥.

<<  <   >  >>