للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - وفي الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها، ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها قال: لا تعاد الصلاة، ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد، قال: فقلنا له: فالحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل (١).

٦ - وفيما جاء في بيع الخيار، حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار».

قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (٢).

...


= قال: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس، وهذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه، وكبر أربعا، قلت لعامر: من حدثك قال: الثقة من شهده ابن عباس.
(١) المدونة للإمام مالك ١/ ١٨٢.
(٢) رواه مالك، كتاب البيوع، بيع الخيار، الموطأ ٢/ ٤٦؛ رواه البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٣/ ١٧ - ١٨؛ رواه مسلم كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم الحديث (١٥٣١)،٣/ ١١٦٣.

<<  <   >  >>