للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة» (١).

فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل (٢)، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي.


(١) المرجع السابق ١/ ٦٨.
(٢) ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه المجموع ص ٦٦،٦٧. وهذه المسائل هي: ١ - مسألة التثويب في آذان الصبح القديم استحبابه. ٢ - ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط. ٣ - أنه لا يستحب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. ٤ - جواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز الفرج. ٥ - وعدم نقض الوضوء بلمس المحارم. ٦ - وعدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير. ٧ - وأفضلية تعجيل العشاء. ٨ - وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. ٩ - جواز نية المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة. ١٠ - وتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ. ١١ - ومسألة وطء المحرم بملك اليمين أنه يوجب الحد. ١٢ - كراهية تقليم أظافر الميت. ١٣ - جواز التحلل من الإحرام بمرض ونحوه. ١٤ - عدم اعتبار النصاب في الزكاة. وهذه المسائل خلافية بين الأصحاب في العمل فيها بالقديم، وهناك مسائل متفق عليها أو قالها الأكثر من الشافعية أن العمل فيها بالقديم وهي: ١ - استحباب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. ٢ - صوم الولي عمن مات وعليه صوم. ٣ - استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا. ٤ - إجبار أحد الشريكين على عمارة الجدار إذا امتنع. ٥ - أن الزوج ضامن للصداق.

<<  <   >  >>