للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - الاعتراض الأول: أن الفرض والواجب مختلفان في المعنى اللغوي، فالفرض معناه القطع والتقدير، والواجب من معانيه السقوط والاضطراب.

فأجاب الجمهور: بأنها نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي كما أن «كثرة استعمال الواجب في الشيء الثابت دون الساقط أو المضطرب» (١)، جعل الواجب والفرض شيئا واحدا، كما أن الواجب بمعنى الثابت هو المراد هنا لأن الواجب بمعنى الساقط مصدره وجبة وبمعنى الاضطراب مصدره وجيب.

٢ - الاعتراض الثاني: أنهما مختلفان من حيث دليل كل منهما فالفرض قد ثبت بدليل قطعي بينما الواجب قد ثبت بدليل ظني.

فأجاب الجمهور: بأن طريق ثبوت الدليل لا يوجب التفريق، لأن هناك من النوافل ما ثبت بطريق القطع، ولم تسم فرائض واعتبروا التفرقة لهذا السبب تحكما لا يلزم اختصاص كل منهما باسم.

٣ - الاعتراض الثالث: أن الجمهور قد فرقوا بين الفرض والواجب في مواطن فلزمهم التفرقة بين الاصطلاحين كحقيقة، ومن هذه المواطن:

١ - الرجل لو قال لزوجته الطلاق واجب عليّ طلقت بخلاف ما لو قال لها الطلاق فرض عليّ فإن زوجته لا تطلق، يقول الأسنوي: «أنه إذا قال الطلاق لازم لي أو واجب عليّ طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا قال فرض عليّ لعدم العرف فيه» (٢).

وأجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت للعرف.


(١) المحصول للرازي ١/ ٩٩.
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية (مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤ هـ‍/١٩٨٤ م)، ص ٥٨.

<<  <   >  >>