للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويرى ابن حمدان وابن مفلح والمرداوي أن الأولى النظر في القرائن فيحمل اللفظ حسب ما ترشد إليه القرينة.

يقول ابن حمدان: «وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطيا فهو واجب في أحد الوجهين. . . والثاني أنه مندوب، والأولى النظر في الحكم، فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعين وإلا فلا» (١).

أما الدكتور سالم الثقفي فإنه لا يراه إلا للندب فقط فبعد أن عدد ألفاظ الندب قال ومما يلحق بذلك قوله: ينبغي، أو يفعل السائل كذا احتياطيا (٢).

ووجود الاختلاف في دلالة هذا الاصطلاح يجعل الاسترشاد بالقرينة أحوط لمعرفة الحكم.

ومن الأمثلة على ذلك:

قال عبد الله: سألت عن الرجل يعتق العبد، فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدا عاملا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس (٣).

سئل عن الرجل المجوسي يتعامل بالربا ثم أسلم يخرج ما كان أربى قال: «لا. . .، قلت لأبي: فإن أخرج هو، قال: فإن فعل فحسن» (٤).


(١) صفة الفتوى ص ١٠١؛ وانظر: الفروع لابن مفلح ١/ ٦٨؛ والإنصاف للمرداوي ١٢/ ٢٤٨.
(٢) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص ٢٩.
(٣) مسائل عبد الله ٣/ ١١٩٦.
(٤) مسائل عبد الله ٣/ ٩٤١.

<<  <   >  >>