للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - وأيضا ما جاء في الفروع في كتاب الوصايا يقول ابن مفلح: «وهل يقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر؟ فيه أقوال» (١).

ومن أساليب إطلاق الخلاف «طي الخلاف في حكاية نهايته» (٢).

أي أنه يذكر الخلاف لكنه بأسلوب مختصر جدا، لا يتعرف عليه إلا المتمرس في الفقه الذي سبر أساليب الفقهاء وعباراتهم واصطلاحاتهم في التعبير.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره المرداوي في تصحيحه على الفروع فذكر من اصطلاحات ابن مفلح في إطلاق الخلاف قوله: «وهل يفعل ثالثها الفرق» يقول: «هذه العبارة غاية في الاختصار» (٣).

ففي هذه العبارة طوى قولين دل عليهما الثالث، وأمثلة ذلك ما ورد في باب الهبة من كتاب الفروع يقول ابن مفلح: ولو قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح، وهل ترجع ثالثها ترجع إن طلقها (٤).

وهذه العبارة موجزة جدا وأصل المسألة: أنه لو قال لزوجته هي طالق إن لم تبرئني فأبرأته هل ترجع في إبرائها؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال:

١ - أنها ترجع مطلقا.

٢ - أنها لا ترجع مطلقا.

٣ - ترجع إن طلقها، أي لها أن ترجع إن طلقها لأنها أبرأته لكي لا يطلقها فأخلف والمطوي هما القولان الأول والثاني (٥).


(١) الفروع ٥/ ٢٤٤ - ٤/ ٦٥٧.
(٢) المدخل المفصل لبكر أبو زيد ١/ ٣٠٧.
(٣) تصحيح الفروع ١/ ٢٦ (المقدمة).
(٤) ٤/ ٦٤٩.
(٥) تصحيح الفروع للمرداوي ١/ ٢٦ المقدمة بالهامش بتصرف.

<<  <   >  >>