٣ - لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، المقدم خلافه.
٤ - في الجملة.
[المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف]
لما حصل الخلاف في المذهب، سواء كان ذلك الاختلاف بين روايات الإمام، أو بين روايته وتخريج أصحابه، أو بين تخريجات الأصحاب، أو الاختلاف في تفسير الرواية الواردة عن الإمام، احتاج الفقهاء في المذهب إلى الترجيح بينها، ومرجعهم في ذلك الدليل، فما وافق الدليل فهو المذهب، وإن خالف نص الإمام، وكذلك مراعاة قواعد المذهب وأصوله في تخريجاتهم، وقد تواضع فقهاء الحنابلة على ألفاظ تدل على الترجيح أو التضعيف ومن ذلك قولهم:
«رواية واحدة، أو وجها واحدا، المنصوص عليه، نصا أو النص، نص عليه، المنصوص عنه، وعنه، أو المنصوص كذا، هذا هو المذهب المنصوص، وهذه سبق بيان المراد منها في اصطلاحات نقل المذهب في المسائل المتقدمة.