للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا استثناء لهذا النوع من البيع وإخراج له من الحكم العام حيث جعل له حكما خاصا لذلك سماه العلماء رخصة مجازا.

يقول النسفي: «النوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كقصر الصلاة في السفر» (١).

أما الجمهور فإن لهم تقسيما آخر للرخصة وهي إما أن تكون وجوبا أو ندبا أو إباحة أو خلاف الأولى، وذكر الفتوحي الأقسام الثلاثة الأولى حيث قال: «ومنها، أي من الرخصة، واجب كأكل الميتة للمضطر. . .

ومنها مندوب كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ومنها مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة» (٢).

والرابع: هو خلاف الأولى (٣) كالإفطار في رمضان للمسافر.

وذكر الأسنوي قسما خامسا: وهو الرخصة المكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل (٤).

...


(١) كشف الأسرار للنسفي ١/ ٤٦٧.
(٢) شرح الكوكب المنير للفتوحي ١/ ٤٧٩،٤٨٠.
(٣) المحصول للرازي ١/ ١٢٢ الهامش.
(٤) التمهيد للأسنوي ٧٣.

<<  <   >  >>