للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكد من لفظ وعليه الفتوى والذي يفيد معنى الصحة.

وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين: «مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» (١).

ويقول الرملي: «ولفظ: وبه يفتى آكد من لفظ: الفتوى عليه» (٢).

ويقول ابن الهمام مبينا سبب تأكد الأولى على الثانية: «والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية» (٣).

مثال على استخدامهم لهذين اللفظين:

قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى» (٤).

مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى:

قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلا قولا آخر لعلماء المذهب: «روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى» (٥).

وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف


(١) رسالة شرح منظومة رسم المفتي للعلامة السيد محمد أمين أفندي عابدين-المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ص ٣٧.
(٢) الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي، الطبعة الثانية (مصر: المطبعة الكبرى الميرية، ١٣٠٠ هـ‍)،١/ ٢٣.
(٣) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ١/ ٧٨.
(٤) الفتاوى الخيرية للرملي ١/ ١٤.
(٥) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.

<<  <   >  >>