جمع رحمت الله عادات خصمه - مجملة - وذكرها في صدر كتابه، وهي التي دار عليها منهج خصمه، وتتبعها رحمت الله من خلال ما نظر وخبر، واشتملت على التفسير بالرأي، والكذب، والغضب من المخالف إن صدر عن قلمه ما يوهم بعدم المناسبة لمنصبه أو منصب أهل بيته في حين تكون حسنة إن صدرت عن قلمه هو! .
يرد رحمت الله على المسألة الواحدة من عدة أوجه مختلفة يحتمل معها الشك في أحدها. ويحرر المصطلحات الواجبة؛ حيث تبين له من خلال المناظرة أنها قد تجرى حول تحرير المصطلح أو النزاع حول تعريفه، مثال ذلك: ما حدث حول معنى التحريف هل هو من سهو الكاتب - كما عرفه فندر- أم أنه الإضافة والتعديل والتبديل - كما بينه رحمت الله.
يعمد رحمت الله قبل تحرير المسألة قراءة كل ما انبرى حولها وثار من ردود وأقاويل وشبهات.
وقد بين رحمت الله أن اعتماد النصارى على سند كتابهم يحمل على الظن والتخمين والشك، وأن الكتب مملؤة بالاختلافات والأغلاط الكثيرة. كما فصل الحديث في ذلك بأنه لو تدبر أحد في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحا موعودا صادقا.
بين أن التحريف امتد حتى إلى القرون الحاضرة، وأنها عادتهم، وأورد مثالا لذلك من خلال حديثه عن الإمام لوثر - الإمام الأول لفرقة البروتستانت من إدخال وإسقاط ما أوحى به إمامهم لما وقف على عادتهم في التحريف في حين قارن ذلك بتواتر القرآن - مطالبا - المتحقق من تجربة ذلك عمليا باختيار حفظة القرآن من الأزهر على سبيل المثال.
أبطل التثليث بعدة أمور: البراهين العقلية - أقوال السيد المسيح - وإبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح.
وحول مدى التزام رحمت الله بالقواعد المنهجية في الجدل مع فندر، نأخذ قاعدة قاعدة ونفصل الحديث ونبين كيف وقف رحمت الله من خلالها:
لايمكن لأي شريعة نسخ عقائدها لكنها يمكن أن تنسخ بعض أحكامها.
حيث بين النسخ بأنه بمعنى الإزالة وهو انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط؛ فلا يطرأ النسخ على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية، ولا على الأمور الحسية، ولا على الأدعية، ولا على الأحكام المؤبدة أو المؤقتة، بل تطرأ على الأحكام المطلقة وألا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة بل لابد من الاختلافات في الكل أو في البعض من هذه الثلاثة.
الأصل في أي نص اندثاره إلا إذا تعاهده سند معتمد مقبول، ولا اعتبار بالنسخ الأصلية للنص بقدر الاعتماد على طريقة نقله المعتمدة المتواترة.
حيث عرف السند المتصل وشرح المقصود بالسند المتنازع عليه وهو السند المتصل؛ أي عبارة عن أن يروي الثقة بواسطة أو بوسائط عن الثقة الآخر بأنه قال إن الكتاب الفلاني تصنيف فلان الحواري أو فلان النبي، وسمعت هذا الكتاب كله من فيه أو قرأته عليه أو أقر عندي أن هذا الكتاب تصنيفي، وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط