(٢) أخرج البخاري عن ابن عمر: " ... ليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء". كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة. قال ابن حجر: الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره. (فتح الباري: ٣/ ٤٦٧). (٣) روى ابن جُريج عن ابن أبي مليكة وغيره أن عبد الله بن عمر كان "إِذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه وجعل الباب خلف ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه". (مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٨١ رقم ٩٠٧٢). (٤) قال مالك: لا يدخل البيت بنعليه ولا بأس أن يكونا في حجرته أو في يديه، وإِذا صلى فليجعلهما تحت يديه وليصل وهما في إِزاره. (النودار والزيادات: ١/ ١٧٤). وعن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: "لا يدخل البيت بحذاء ولا بسلاح ولا خفين". (مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٨٣ رقم ٩٠٧٢). =