للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إِن طلب منه ظالم في الطريق أو في دخول مكة مالًا، فقال بعض الناس: لا يدخل ولا يعطيه وليرجع، والذي أراه أن يعطيه، ولا ينبغي أن يدخل في ذلك خلاف، فإِنه يجوز للرجل أن يصون عرضه ممن يهتكه بمال يدفعه له، وهذا بإِجمَاع الأمة، وقد جاء: "ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة" (١) فكذلك ينبغي أن يشتري دينه ممن يمنعه إِياه. ولو أن ظالمًا قال لرجل: لا أمكنك من الوضوء والصلاة إِلا بجُعْلٍ لوجب عليه أن يعطيه (٢).

مسألة (٣):

فإِن كان مع الرجل زاد وراحلة إِلا أنه لا يقدر على المشي من اللصوص


(١) أخرجه القضاعي عن جابر بلفظ: " ... ما وقي به الرجل عرضه كتب له به صدقة". (اللباب في شرح الشهاب: ١٧).
وأورده العجلوني بلفظ: "ما وقي المرء من عرضه فهو له صدقة" وقال: رواه العسكري والقضاعي. (كشف الخفاء: ٢/ ٢٥٥ رقم ٢٢٥٥).
(٢) كلام ابن العربي في كتابه السراج، ونقله الحطاب في (مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٥). وقد ذكر ابن رشد القولين، وصحح القول ببذل المال اليسير للظالم الذي يمنع المسير إِلا بعد إِعطاء مال له، وذلك إِذا كان من عادة هذا الظالم الوفاء مع الناس، وعلل ابن رشد ذلك بـ "أن ما يبذله الإِنسان في الطريق كالذي يشتري به الماء للوضوء، فإِن كان لا يجحف به تعين عليه الشراء ولم يجزله التيمم، بخلاف ما يجحف به". (مختصر نوازل ابن رشد: ٧٣).
(٣) هذه المسألة وردت في (ب) بالهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>