للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلافٌ (١).

وأفتى الشيخ أبو عِمْرَان الفاسِي (٢) جماعةً مشوا للحج فطلب أعرابيٌّ منهم لكل حمل ثُمُنَ درهم، بأن يرجعوا فرجعوا (٣).


(١) أشار إِلى هذا الخلاف القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ١٤٩). وفي المسألة تفصيل أورده الحطاب في (مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦)
(٢) موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي (نسبة إِلي قبيلة بربرية) أبو عمران الفاسي نزيل القيروان، تفقه بالقيروان على أبي الحسن القابسي وغيره، وله رحلة مشرقية أخذ فيها عن أعلام بمصر والعراق والحجاز. كان فقيهًا يستفتيه أهل القيروان، عالمًا بعلوم القرآن والحديث وأصول الدين، مع زهد وورع. ألف تعليقًا علي المدونة وكتبًا أخرى هي اليوم مفقودة. ت سنة ٤٣٠. وقبره ما زال بالقيروان معروفًا.
(الأعلام: ٨/ ٢٧٨، بغية الملتمس: ٤٤٢ رقم ١٣٣٢، تراجم المؤلفين التونسيين: ٤/ ٨ رقم ٤١٦، جذوة المقتبس: ٣١٧، الحلل السندسية: ١/ ١/ ٢٧٢، الديباج: ٢/ ٣٣٧، العبر للذهبي: ٣/ ١٧٣، غاية النهاية: ٢/ ٣٢١، كحالة: ١٣/ ١٤٤، المدارك: ٧/ ٢٤٣، معالم الإِيمان: ٣/ ١٥٩، وفيات ابن القنفذ: ٣٦، النجوم الزاهرة: ٥/ ٣٠).
(٣) كان الشيخ أبو عمران الفاسي ممن يقول بسقوط الحج بغير المجحف، وعلى ذلك بنى فتواه المذكورة أعلاه، وقد ذكرها الزناتي في شرح الرسالة، ونقلها التادلي وابن فرحون وغيرهما.
ولاحظ الحطاب أن محل الخلاف إِذا كان المأخوذ قليلًا، أما إِذا كان كثيرًا فإِنه يسقط الحج، ولو كان لا يجحف بالمأخوذ منه. (مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>