للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها بحار مأمونة؛ ولأنهم لا يجدون طريقًا من غيره (١).

ونقل أبو عِمران الفاسي عن ابن شعبان، أنه قال: ليس علي أهل الجزائر حجٌّ.

والأول أصح، وهو عن مالك.

[فرع]

ومن لم يكن مروره على الميقات، فيلزمه أن يتحرى محاذاة الميقات الذي يليه، ويُحرم إِذا حاذاه سواء سار في البر أو البحر (٢).

[تنبيه]

قولهم: سواء حاذاه في البر أو البحر، أما البر فظاهر، وأما البحر فهذا حكمه مع غلبة الظن أنه يسلم من عوارض التعويق بالريح، وأما إِن خشي فلا ينبغي أن يكون الحكم كما ذكروا، لأنّه يؤدي إِلى التغرير والخطر بفوات الحج وبقائه محرِمًا، وهذا من المشقة. فيؤخر إِحرامه حتى يصل إِلى البر، هذا حكم


(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ١٩٥.
(٢) (ص): أو في البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>