للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه]

والمشهور: المنع من النيابة في الحج (١)، والشاذ: الجواز، قاله ابن بشير، ولعله يريد في فرض الحج.


(١) قال الشارمساحي: "الأعمال عندنا على ثلاثة أضرب: ضرب لا تجوز النيابة فيه بوجه، وهو ما لم يكن فيه حق مالي بوجه كالصلاة والصوم، فلا يجوز فيه أن ينوب أحد عن غيره، لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩].
... وضرب تجوز فيه النيابة: وهو ما كان من الأعمال راجعًا إِلى المال، وضرب أخذ بطرف من البدن ومن المال، وهو الحج، فمن غلب فيه حكم البدن لم يجز فيه النيابة، ومن غلب فيه حكم المالية؛ لأنه غالب لا يتأتى إِلا بإِنفاق المال أجاز فيه النيابة، إِلا أن مالكًا راعى الخلاف، فكره أن تعقد فيه الإِجارة ابتداء، فإِن وقعت جازت رعيًا للخلاف".
(الشارمساحي على التفريع: ٢/ ١ ب).
واعتبر القرافي أن النيابة تصح بالإِجماع فيما اشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الوديعة، ولا تصح بالإِجماع فيما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إِلى فاعله كالصلاة. أما المتردد بينهما فهو محل اختلاف، ومنه الحج الذي ألحقه مالك بالقسم الثاني ومنع النيابة فيه.
انظر (الفروق: ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦ - الفرق العاشر والمائة: بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه عن الملكف). وانظر (مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ١٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>