للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب (١).

الخامسة: الرَّمَل:

والرَّمَل في السبعة الأشواط (٢) كلها في بطن المسيل خاصة، وهو ما بين الميلين الأخضرين (٣).

وفي مناسك التادلي مما نقله من كتاب التدريب (٤) لابن القاسم الحريري (٥) ما نصه: ويبدأ بالصفا ويختم المروة ثلاثة خببًا وأربعة مشيًا.

وهو نقل غريب.

[فرع]

والرَّمل في السعي أشد من الرَّمل حول البيت، ولا رَمَلَ على النساء (٦)،


(١) كذا في جميع النسخ، ويبدو أن ذلك خطأ، فقد تقدم أن تقدم الطواف على السعي من شروطه، وهو الشرط الرابع فيما ذكر ابن فرحون مما سلف. وعده ابن جزي من فرائض السعي. كما عد من سنن السعي الدعاء. (قوانين الأحكام لابن جزي: ١٥٢).
(٢) (ب): أشواط.
(٣) انظر: (شرح العمدة: ١١٤٤).
(٤) (ر): الغريب، ولم نهتد إِلى هذا الكتاب وإِلى صاحبه.
(٥) (ب): الجزيري.
(٦) قال زروق: إِنما يخب الرجال دون النساء، قالوا: والخب هنا آكد من الذي في الطواف (زروق على الرسالة: ١/ ٣٥٣). وانظر: (شرح العمدة: ١١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>