للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشهد الأخير، والأحاديث الواردة في روايات الصلاة مشهورة، وقد تقدم ذكر طبقة منها (١) في السلام عليه - صلى الله عليه وسلم -.

[تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]]

الأول: قال في التحفة: وليس من السنة أن يمس جدار القبر بيده، ولا يقبله، ولا يقبل الصندوق، ويبعد عن ذلك كله، ويقف في موقف الزائر كما تقدم بيانه (٢) وهذا يقتضي المنع جملة، وهو ظاهر كلام الجميع (٣).

وعن نافع ان ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره أنْ يكثر من مسِّ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن عساكر بسنده.

وهذا تقييد لما تقدم، وهو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في القبر نفسه.

فالجدار الظاهر أخف إِذا لم يكثر مسه، وهذا يدل عن قرب موقف الزائر، ويفسر معنى الدنو الذي أمر به مالك - رحمه الله تعالى -.

الثاني: لا يدور بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وأطلق النووي على ذلك: أنه لا يجوز (٥).


(١) تقدم في ص ٧٥٧ وما بعدها.
(٢) تقدم في ص ٧٥٢.
(٣) المغني: ٣/ ٥٥٩.
(٤) مناسك خليل: ٦١ أ
(٥) عبارته: "لا يجوز أن يطاف بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم -" (الايضاح: ١٦٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>