للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله مكروه.

قال مالك: وليس كالذي يصاد بمكة.

فتحصل في ذلك: هل يحرم صيد المدينة أو يكره؟

قولان: المشهور: حرامٌ، وهل يؤديه أم لا؟ المشهور: لا جزاء؛ وعلى الشاذ فهل يحرم أكله أو يكره؟ المشهور: الكراهة.

[فصل]

وأما تحديد حرم مكة (١) فحده ما يلي المدينة النبوية إِلى منتهى التنعيم نحو أربعة أميال.

ومما يلي العراق ثمانية أميال إِلى موضع يقال له: المُقَطَّع (٢).

ومن عرفة تسعة أميال.

ومن طريق اليمن تسعة أميال إِلى موضع يقال له: أضاءة (٣)، بالمدِّ.


(١) انظر (مقدمة ابن خلدون: ٢٥٢ ط. دار المصحف، مصر).
(٢) المُقَطَّع: قال الأزرقي: هو منتهى الحرم من جهة العراق على تسعة أميال، وهو مقلع مكة، تقطع بعض أحجار الكعبة منه، والآن هو أكمة صخرية غير مرتفعة، تشرف على ثنية خل. (أخبار مكة: ٢/ ٢٨٢ - معالم مكة: ٢٨٧).
(٣) عندما ذكر الأزرقي حدود الحرم الشريف في (أخبار مكة ٢/ ١٣٠ - ١٣١) قال: ومن طريق اليمن طرف أضاءة لبن في ثنية لبن. بكسر اللام وسكون الباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>