للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَوْ أنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي الوحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ" (١)

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: يعني وحده.

وينبغي إِذا ترافق ثلاثة فأكثر أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيًا ثم ليطيعوه لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك (٢).

ففي مسند أبي داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِذَا كَانُوا ثلاثَةً فليؤمروا أحَدَهُمْ" (٣).

[فائدة]

قال النووي: روينا في كتاب ابن السني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أحَدِكم بأرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ الله احْبسُوا، يا عِبَادَ الله


(١) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده". (صحيح البخاري: ٤/ ١٧، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده. هداية الباري: ٢/ ١٥٥).
وعنه أخرجه ابن خزيمة بلفظ قريب (صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٥١ رقم ٢٥٦٩).
(٢) أخرج الطبراني من حديث ابن مسعود: "إِذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم" قال الزين العراقي: إِسناده جيد. (الإِحياء، والمغني عن حمل الأسفار: ٢/ ٢٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ولفظه: "إِذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".
(معالم السنن: ٢/ ٢٦٠، كتاب الجهاد، باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>