للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

[[حكم العمرة]]

قال مالك رحمه الله: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.

يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) وليست بفرض كالحج (٢).

وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (٣).


(١) قال مالك: العمرة سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوتر. قال ابن عطية: وهي عندنا مرة واحدة في العام، وهذا قول جمهور أصحابه. (المحرر الوجيز: ٢/ ١٠٨).
(٢) انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ٥، نيل الأوطار: ٥/ ٥).
(٣) ذهب ابن الماجشون أيضًا إِلى أنها فرض.
وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: ٣] فقد دلَّ أنَّ ثمَّ حجًّا أصغرَ، وهو العمرة.
وردَّ ابنُ رشد هذه الحُجَّة بقوله: "إِن الحج الأكبر ما عني به الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام، ولم يعن به شعيرة من الشعائر".
وصحح ابن رشد ما ذهب إِليه مالك، فقال: إِن فرض الحج إِنما وجب لقول الله عز وجل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>